رئيس التحرير
عصام كامل

المؤبد والمشدد 15 عاما لعصابة الاتجار بالمخدرات في الشرقية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية اليوم بمعاقبة تشكيل عصابي متهم بتصنيع وترويج المواد المخدرة بالسجن المشدد 15عامًا للمتهمين من (الأول والثاني والرابع والخامس) وغرامة 200 ألف جنيه والمؤبد للمتهمين (الثالث والسادس) وغرامة 500 ألف جنيه.

كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين (السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر) والحبس سنة مع الشغل للمتهم الثاني عشر وغرامة 5 آلاف جنيه والمصادرة وألزمتهم بسداد المصاريف الجنائية.

 

ترجع احداث القضية للعام الحالي عندما عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على عدد من المتهمين وجاء فى حيثيات الاتهام وأمر إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي حيث تولى الأول والثاني زعامتها وإدارتها.

 

فيما انضم إليهما الباقون وكان غرض تلك العصابة الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات فضلًا عن أنهم أنتجوا وصنعوا بقصد الاتجار جواهر مخدرة:

 

(الأوكسيكودون – الأمفيتامين – الترامادول – الإندازول كربوكساميدز، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وحازوا بقصد الاتجار جواهر مخدرة: الأوكسيكودون – الأمفيتامين – الحشيش – نبات الحشيش – الترامادول – الإندازول كربوكساميدز) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وأحرز المتهم الأخير وحاز الباقون بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) فيما أحرز الثانى عشر وحاز الباقون بواسطته ذخائر (8 طلقات) مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتهام السابق حال كونهم غير مرخص لهم في إحرازه ولا حيازته.

 

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

الجريدة الرسمية