رئيس التحرير
عصام كامل

حاول خنقها ودفنها بالمقابر.. دجال يعتدي جنسيا على سيدة بحلوان

 دجال يعتدي جنسيا
دجال يعتدي جنسيا على سيدة بحلوان

حررت “هدى. ع. ال” محضرا ضد دجال في قسم شرطة حلوان تتهمه بالنصب عليها وإيهامها في قدرته على علاجها من مرض نفسي، والتعدي علها جنسيا أثناء غيابها عن الوعي، وإصطحابها لمقابر بنى سويف لقتلها ودفنها بالمقابر وإجبارها بالتوقيع على تنازل عن فلتها، لكن العناية الإلهية انقذتها وفاقت من وعيها وظلت تستنجد بالعاملين بالمقابر فخاف من إفتضاح أمره وفر هاربا.

تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من المواطنة “هدي ع. ال”، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تضرر من "فتحي.ع"، لقيامه بأعمال سحر سفلية وتغيبها عن العقل والاعتداء الجنسي عليها، وعقب ذلك هددها بالقتل وطلب منها التوقيع علي عقد بيع الفيلا الخاصة بها.

وأضافت الضحية خلال البلاغ أن المتهم غيبها عن الوعي واصطحبها لمقابر بني سويف وحاول قتلها ودفنها في المقابر، ولكنها فاقت أثناء قيامه بخنقها بيده وخوفا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب.

ويكثف رجال مباحث حلوان من جهودهم لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر رقم 3139 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية