رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة لسرقة السيارات ومساومة مالكيها بالشروق

ضبط عصابة
ضبط عصابة

قررت نيابة الشروق وبدر حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك "بقصد مساومة مالكيها بدعوى إعادتها لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون إعادة السيارات المستولى عليها في مدينة الشروق، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وفي وقت لاحق ورد للمبلغ اتصال هاتفي من هاتف محدد ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة له.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (الهاتف المحمول) المستخدم في المساومة.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الكونتاك"  والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما ("سيئ النية" له معلومات جنائية) وباستهدافه تم ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط المنطقة سكنه.
كما اعترفا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاك" بقصد مساومة مالكيها بدعوى إعادتها لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون إعادة السيارات المستولى عليها.
وأقرا بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما في السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم ("سيئي النية 7 أشخاص"لأربعة منهم معلومات جنائية") وتم ضبطهم.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم  بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية