رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط شخصين متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر القديمة

سقوط شخصين متهمين
سقوط شخصين متهمين بسرقة مشغولات ذهبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة مصر القديمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبيه" - مبلغ مالى) من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم  تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها والمقيدة بإسم (أحد الأشخاص - مقيم محافظة البحيرة) وتم التوصل إليه وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل – "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما المضبوطات.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما  بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية