رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون التدليس والغش

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وستين نائبًا آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها اليوم،  نظر مشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد، وستين نائبًا آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

 

وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.، وذلك فى مجموع مواده وإرجاء أخذ الرأى النهائى لجلسة مقبلة

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.

وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.


وتمثلت أبرز أهداف مشروع القانون فيما يلي:
1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.


2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال. 


3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:


(المادة الأولى)
أضافت تلك المادة مادتين جديدتين برقمي (السابعة مكررًا، والعشرون مكررًا) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة (السابعة مكررًا) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون  يومًا من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضًا الإخطار بسند التصرف.

كما تضمنت المادة (العشرون مكررًا) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (السابعة مكررًا)، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.


(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

الجريدة الرسمية