رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. عقوبة الاحتكار وحجب السلع تصل لمليوني جنيه بقانون حماية المستهلك

حماية المستهلك
حماية المستهلك

عمل قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 181 لسنة 2018 على التصدي لجشع التجار، الذين يستغلون فترات الأزمات والحروب في احتكار السلع، خاصة الضروري منها كالخبز واللحوم وبيعها بسعر مرتفع، الأمر الذي فطن إليه المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.

إعلام المستهلك بالبيانات الجوهرية 

ووضع قانون حماية المستهلك، ضوابط والتزامات على كل من المورد والمعلن بشأن ضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته الجوهرية والأساسية، إلى جانب التعريف بخصائصه الأساسية لضمان حماية حقوق المستهلك وتوفير مخزون وفير من احتياطي السلع الغذائية الإستراتيجية، وخاصة بأوقات الأزمات العالمية التي يتخذها التجار كفرصة سانحة لهم لاحتكار وحجب السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وذلك بهدف التربح بأقصى نسبة ممكنة 


الإعلان عن أسعار السلع

ومن أجل التصدي لظاهرة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها تقوم  وزارة التموين  بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية، من خلال الجهات المعنية بها التي تمد المواطن بالسعر الحقيقي للسلعة بالأسواق، علاوة علي إطلاقها العديد من حملات التفتيش علي المحال التجارية والمخابز والتجار من أجل مواجهة السلوكيات المخالفة بشأن السلع وأسعارها، كل ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي الداعمة للمواطن وتيسير تلبية إحتياجاته المعيشية وعلي رأسها الغذاء.

قانون حماية المستهلك 

وتضمن قانون حماية المستهلك لسنة 2018 شروط تداول السلع الغذائية وتوريدها، أيضا حالات إسترجاع واستبدال المنتجات، كما واجه القانون المخالفات التجارية ومن أهمها الإحكتار والحجب من خلال عقوبات رادعة للمخالفين.

وفي هذا الصدد نصت المادة (8) من القانون علي أن،يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

عقوبات المخالفين 

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.

الجريدة الرسمية