رئيس التحرير
عصام كامل

سحلوها واستولوا على متعلقاتها.. المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة ربة منزل بالشرقية

 محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشارأحمد محمد الشهاوي اليوم شخصين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سحل ربة منزل وسرقة حقيبة يد منها بمركز فاقوس.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس بورود بلاغا من سيدة تدعى "أسماء. م. أ" 36 عاما معلمة مقيمة بندر أبو كبير تتهم فيه شخصين اثنين (مجهولي الهوية) بالاعتداء عليها وسحلها وسرقة حقيبة يد تخصها وهما يستقلان دراجة نارية أثناء سيرها في الطريق العام بمركز فاقوس.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "أحمد. إ م.ع"22 عاما و"محمد.ع.م" 24 عاما وتبين قيامهما بمغافلة المجني عليها أثنـاء قيادتهما الدراجة النارية وأثناء سيرها في الطريق العام تمكنوا من جذب حقيبة يد تخصها وعند مقاومتها لهم تعرضت للسحل وسقطت أرضا مغشيا عليها ونجحوا في الفرار هاربين بعد سرقة الحقيبة.

تمكنت القوات من القاء القبض علي المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت إحالة المتهمان إلى محكمة جنايات الزقازيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية