رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي لسرقة هواتف المواطنين بالإكراه في الأميرية

حبس
حبس

أمر المستشار محمد بدوي رئيس نيابة الأميرية بحب 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين فيما بينهم تشكيل عصابي لسرقة متعلقات وهواتف المواطنين تحت تهديد السلاح باستخدام مركبة توك توك لتنفيذ نشاطهم الإجرامى بمنطقة الأميرية.

 

وكان العميد محمد السيد رئيس مباحث شمال القاهرة تلقى إخطارًا من المقدم معتز زايد رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية يفيد بتلقيه بلاغًا من والد الطالب عبد المنعم حسن عبد المنعم رياض يفيد أنه عقب إنهاء ابنه من الدرس، وسيره في الشارع متجهًا إلى منزلة استوقفه شخصان يستقلان مركبة توك توك.

 

وأضاف والد الطالب، أن المتهمين قاما بسرقة متعلقات ابنه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وفرا هاربين.

 

وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ لتحديد أمان المتهمين، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن 4 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح وارتكاب العديد من الوقائع باستخدام مركبة توك توك.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين ومركبة التوك توك المستخدمة في تنفيذ نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

 

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية