رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة أوراق عاطل قتل صديقه بالشرقية إلى مفتي الجمهورية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار وليد محمد عبد المنعم رئيس المحكمة اليوم الخميس أوراق عاطل  يدعى "حسين. ال. م" 26 عاما بتهمة قتل صديقه (سائق توك توك) إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد الوزير مدير أمن الشرقية السابق تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغا من مأمور مركز شرطة أبو حماد بالعثور على جثة "محمد. و. ال" 20 عاما سائق توك توك مذبوحا أسفل كوبري منشأة العباسة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للمكان المشار إليه.

وتم العثور أيضا على مركبة "توك توك" كان يقودها الضحية وقت الحادث على بعد أمتار قليلة من الجثة وملقى في الترعة وتم انتشاله والتحفظ عليه.

فيما تحفظت النيابة العامة بجنوب الشرقية على كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة الشاب وتفريغها لكشف ملابسات الحادث كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمحافظة وتم التوصل لمرتكبي الجريمة البشعة وهم "حسين. ال. م" 26 عاما (المتهم الرئيسي أقر بارتكابه الجريمة بمفرده عقب استدراجه المجني عليه ناحية كوبري العباسية).

 كما تم ضبط شريكه "جمال. س. أ" 23 عاما (تم رصده أثناء بيع المسروقات) و"محمد. ح. ع" وشهرته "تناحة" 26 عاما (قام بشراء الهاتف المحمول من المتهم الرئيسي ولم يبلغ الجهات الأمنية).

تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض على النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية أمرت بحبسهم مع التجديد لهم في الموعد القانوني".

عقوبة القتل العمد 
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

Advertisements
الجريدة الرسمية