رئيس التحرير
عصام كامل

تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه في سب وقذف أحمد موسى

محكمة
محكمة

أيدت محكمة الاستئناف بالجيزة دائرة التعويضات إلزام الكاتب والسيناريست تامر حبيب بدفع مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه تعويض للإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدي البلد بسبب قيام حبيب بارتكاب جريمة السب والقذف.

وكان الإعلامي أحمد موسى كلف محاميه عمر الأصمعي برفع دعوى قضائية ضد الكاتب والسيناريست تامر حبيب بعد قيامه باستخدام مواقع التواصل الإجتماعي وارتكابه جريمة السب والقذف للإعلامي أحمد موسى.  

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم تامر حبيب بالتعويض المادي وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ويتم الحصول علي الصيغة التنفيذية لإعلان المتهم بالحكم الصادر ضده للتنفيذ.

عقوبة السب والقذف

ويعرف الخطيب محمد المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، جريمة السب والقذف عبر الإنترنت وعقوبتها كالتالي:
-«لا يوجد قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت خاصة، وإنما يتم العقاب على هاتين الجريمتين بموجب المواد أرقام 302، 303، 304، 306، 307، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات، حيث يعتبر الإنترنت من الوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري.

 الغرامة
- نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»..- عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه».

- بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه».

الحبس
- حسمت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور».

الجريدة الرسمية