رئيس التحرير
عصام كامل

وزير السياحة يطلب رأي "الفتوي والتشريع" في تنفيذ حكم أبو حصيرة

المستشار محمد خفاجي
المستشار محمد خفاجي

طلب وزير السياحة والأثار من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محمود محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بكتابه رقم 3677 بتاريخ 21 أكتوبر 2021  بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم (۱۹۲۰) لسنة 55 ق، بسند أنه أثير خلاف في الرأي حول مدى جواز قيام وزارة السياحة والآثار بتنفيذ حكم أبو حصيرة المشار إليه من تلقاء ذاتها في ظل عدم إعلانها بصورة رسمية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية.

حكم واجب النفاذ


وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى قضية اليهودى أبو حصيرة أكدت فيه أن مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق ورفضت نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل لأنه يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ورفضت نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها، وجاء منطوق الحكم  من خمسة بنود هى:

 

أولًا: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001  باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لإنطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى.

 

ثانيا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

اليونيسكو


ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الأثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.
 

رابعًا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.


خامسًا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات.

 

وقد أصبح حكم القضاء الإدارى أصبح نهائيا وباتا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار طعن الجهة الإدارية كأن لم يكن فى الطعن.حيث قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا، المقام من جهة الإدارة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الخاص بمنع الاحتفالات بمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة «كأن لم يكن» وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

واستظهرت الجمعية العمومية أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وأن الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق في رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن  قانون مجلس الدولة أضفى على جميع أحكام محاكمه القطعية  بحكم خاص، حيث جعلها تحوز قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، كما أضفى المشرع على أحكام محاكم مجلس الدولة قوة الشئ المحكوم فيه، واختص الأحكام الصادرة بالإلغاء بالحجية على الكافة، وأن التنفيذ يجب أن يكون في الحدود وبالمدى الذي تناوله منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب. وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذا کاملا غير منقوص.

وأضافت الجمعية العمومية أن المادة (54) من قانون مجلس الدولة  تنص على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه". أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفينية مشمولة بالصيغة الآتية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ".وعلى الرغم من أنه يجب إعلان الصيغة التنفيذية للحكم باعتبار أن الأحكام القضائية القطعية النهائية بما لها من قوة تفرض التزامات على عاتق الطرف الخاسر فيها، إلا أن الثابت من الأوراق أن الجهة طالبة الرأي علمت بمضمون الحكم، ونزولا على حجيته وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ 22 يناير 2019 من تلقاء ذاتها على البند الأول بشطب ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الأمر الذي يبين منه أن الغاية من الإعلان المشار إليه قد تحققت، وأن الجهة الإدارية قد أعملت شئونها حيال تنفيذ ذلك الحكم دوئما انتظار لإعلانها بالصيغة التنفيذية،  وأنه يجوز لها المبادرة إلى تنفيذ منطوقه كاملا غير منقوص طواعية إعلاء لمبدأ المشروعية واحتراما للقانون متی تثبتت من صدوره. 
 

وفجر محامى المدعى مفاجأة مذهلة من العيار الثقيل وقال أنه سبق أن اخطر الوزير المختص بشئون الأثار قبل ضمها لوزارة السياحة بالصيغة التنفيذية للحكم على كل صفحة من صفحاته الثمانية عشر ومدون ختم المحكمة على الصفحة الأخيرة بعبارة " على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه " وننشر نسخه منه، وأنه بعد تغيير اسم الحقيبة الوزارية للوزارتين تم ضمهما إلى بعضهما البعض وأصبحت وزارة السياحة والأثار، وأن تغيير مسميات الحقائب الوزارية لا يؤثر فى تنفيذ الأحكام النهائية الباتة، وأضاف محامى المدعى إن مخاطبة وزير السياحة والأثار إلى قسم الفتوى والتشريع عن كيفية تنفيذ الحكم لم يكن له محل فى ضوء اخطار وزير الأثار بها قبل ضمها إلى سيادته، كما أنه كان يجب على وزارة السياحة والأثار تنفيذ هذا الحكم بجميع بنوده الخمسة وليس بند واحد.

وأشار محامى المدعى أنه نظرا لأن البند ثالثًا " بإلزام الوزير المختص بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ".فقد أخطر المدعى وزير الأثار قبل ضمها للسياحة بترجمة وحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية والمعتمدة دوليا بترجمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في قضية ضريح أبو حصيرة والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار الطعن كأن لم يكن، نظرا لما تضمنه البند الثالث من منطوق الحكم  من اخطار الوزير لليونسكو، وهى مساهمة قومية حتى تقوم الوزارة بتنفيذ هذا الجزء  من الناحية الدولية احترما للتراث المصرى وإعلاء لمبدأ السيادة المصرية.

الجريدة الرسمية