رئيس التحرير
عصام كامل

الجهات المختصة بتحديد أعمال الأطفال المعاقين بعد تأهيلهم بقانون الطفل

الأطفال
الأطفال

حددت المادة 81 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قرارًا بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لذلك قانونًا.

والمادة 80 تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.

التزامات صاحب العمل

قانون الطفل| وحددت المادة ٦٨ من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

2- أن يحرر أولًا بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.

3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.

5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولًا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.

6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها.

ضوابط تشغيل الأطفال

قانون الطفل| وحددت المادة 66 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

الجريدة الرسمية