رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوج نجلتها بمنشأة القناطر

مقتل سيدة على يد
مقتل سيدة على يد زوج نجلتها بمنشأة القناطر

تواصل نيابة شمال الجيزة، التحقيقات في مقتل سيدة على يد زوج نجلتها المتهم بخنقها بإيشارب بمنشأة القناطر، وأمرت النيابة بحبس المتهم.

 

وكشفت التحقيقات أن يوم الواقعة تسلل المتهم للمنزل فجرًا مرتديًا نقاب لإخفاء معالم وجهه وتنفيذ مخططه بغرض السرقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم خطط لسرقة المجني عليها فاستغل استغراقها في النوم للسرقة وعندما شعرت به، قام بخنقها وشعر بها نجلها في الغرفة الأخرى.

وتبين من التحقيقات، أن نجل المجني عليها ذهب لوالدته بعد سماع صوتها، فرأى المتهم، فقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب وفر هاربًا.

كما تبين من التحريات أن المتهم يدعى "أحمد.ف" في عقده الثالث من العمر، والضحية تدعى "ميرفت.ش" في عقدها الخامس من عمرها.

وكشفت التحريات أن زوج المجني عليها، كان بحوزته قرض يصل إلى مليون جنيه، لشراء المواشي، وفي يوم الواقعة، خرج الزوج فجرًا ومعه النقود، تاركًا في المنزل 280 ألف جنيه، ولعلم المتهم بوجود هذا القرض، خطط لسرقتها، فذهب بعد خروج الزوج، وتسلل للمنزل، ووجدها نائمة، وعندما حاول المتهم سرقة المبلغ، شعرت به المجني عليها، فباغتها بخنقها بالإيشارب وفر هاربًا.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم كان هاربًا عند أحد أصدقائه في محافظة البحيرة، وبلغ عنه أحد الأصدقاء وتم القبض عليه.

 

 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بإحدى قرى منشأة القناطر.

وانتقل على الفور رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة المجني عليها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للخنق.

وأفادت التحريات بتورط زوج ابنتها في ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وجارٍ تكثيف التحريات للكشف حقيقة تورطه في قتل الضحية من عدمه، وإعداد الأكمنة للقبض عليه

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية