رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات براءة مدير عام مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في الدعوى رقم 123 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة فايز فتحي إمام قاطور، مدير عام مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة التابعة لمحافظة الغربية بعد ثبوت عدم خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بشأن قيامه بتكليف مسؤولين بالعمل بمركز الحاسب الآلي بزفتى. 

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال أصدر الأمر الإداري رقم (108) لسنة 2021 جاء بنصه بتكليف حاتم محمد السعدني ورضا عبد الرافع الجاويش، بالعمل بمركز الحاسب الآلي بزفتى لتنزيل استمارة (24) الخاصة بمأمورية السنطة فقط اعتبارا من يوم 29/3/2021 وحتى انتهاء المهمة على أن يتم التوقيع بالعلم والتنفيذ اعتبارا من يوم 29/3/2021"، وإزاء رفض الشاكيين تنفيذ هذا القرار فقد رفعا شكوى لرئاسة عملهما كما رفعا شكواهما للنيابة الإدارية. 

وأكدت أن رئيس منطقة الضرائب العقارية بالغربية التي تتبعها المأمورية رئاسة المحال أصدر كتابا بتاريخ 1/3/2021 إلى رئيس مركز الحاسب الآلي بزفتى بإفادته بتكليف الشاكيين المذكورين للعمل بالمركز، على أن يكون ذلك التكليف اعتبارا من تاريخ هذا الكتاب، فأصدر المحال الأمر الإداري المنوه عنه سلفا، وهو ما ينضح بأنه كان يقوم على تسيير أمور المأمورية رئاسته، ولم يُكلِّف الشاكيين المذكورين بما يخرج على العمل المعتاد ولم يكن قراره المشار إليه ندبا أو نقلا، وإنما تكليف بأعمال ضرورية تتعلق بمأمورية السنطة للضرائب العقارية رئاسته دون غيرها. 

مقر الحاسب الآلي

وقالت: لا يعد وجود مقر الحاسب الآلي بمقر مأمورية زفتى سببا للقول بأن تكليف أي من الشاكيين للعمل بها يعد نقلا أو ندبا إلى خارج المأمورية، بل هو أمر يعد من البديهيات في العمل الإداري والحرص على اضطراده واستمراره دون توقف على إرادة الـمُكَلَّف أو اختياره، طالما لم يثبت في حق المحال كرئيس إداري تعسفا أو استهداف تنكيل، لا سيما وأن كلا الشاكيين المذكورين قد أقرا بالتحقيقات أنه لا خلافات سابقة نشبت بينهما وبين المحال، وفضلا عن ذلك فقد نضحت الأوراق بجلاء بأن ذلك التكليف كان بعلم رئيس منطقة الضرائب العقارية بالغربية ومتابعته، فلا محل لقول بتجاوز المحال اختصاصاته أو تنكبه الإجراءات القانونية الصحيحة في هذا الشأن. 

وأضافت المحكمة: بشأن ما نسب إلى المحال من عدم تمكينه الشاكيين المذكورين من التوقيع بسجل الحضور والانصراف بمأمورية السنطة رئاسته، فإن ما تقدم يفيد بأن المجرى الطبيعي للأمور أن يكون توقيعهما بالسجل المخصص لهذا الشأن لدى المأمورية التي تم تكليفهما بأداء أعمال بمقرها، ولا يعد امتناعهما عن تنفيذ الأمر الإداري مبررا يجيز لهما التوقيع بالسجل المخصص بمقر المأمورية رئاسة المحال، هذا فضلا عن أنه في كل الأحوال قد أجدبت الأوراق مما يثبت صراحة اضطلاع المحال بمسلك محدد يمنعهما من التوقيع بهذا السجل. 

وقالت: الكتاب الموجَّه إليه من مدير عام شئون المأموريات بمنطقة الغربية لا يعد دليلا على عدم تمكينهما من التوقيع، لا سيما وأن الأمر الإداري الذي أصدره المحال بتكليف الشاكيين بأعمال محددة خارج مقر المأمورية رئاسته كان بعلم ومتابعة رئيس منطقة الغربية، مما يَجُبُّ أي رأي لإدارات أدنى، أو قول بتجاوز الاختصاصات يُنسب للمحال

وجه السرعة

واشارت المحكمة الى أن هذا الكتاب قد تم توجيهه للمحال على وجه السرعة وفي ذات يوم إصدار الأمر الإداري آنف البيان، مما ينضح بتَعَجُّل شديد في تعاطي تلك الإدارة مع شكوى الشاكيين المذكورين بما لا يتلاءم ومقتضيات العمل الإداري، منطويا على تعطيل دون مقتضى، ودون بحث حقيقي للشكوى، فتم الاعتداد بها كحقيقة، وأُهدِر ما للقرار الإداري من صحة مُفترضة لا تُنقَض إلا ببرهان، فغاب عن هذا الكتاب أهم ما يقتضيه العمل الإداري من مراعاة صالح العمل وهو ما تأكد لاحقا بكتاب موجه من مدير إدارة شئون العاملين بمنطقة الغربية إلى المحال بمطالبته بإخلاء طرف هذين الشاكيين من المأمورية رئاسته ليستمر عملهما بمركز الحاسب الآلي محل الأمر الإداري بعد نقلهما إلى هذا المركز، بما ينضح بتعاط غير قويم مع شكواهما وإصرارهما على عدم الاضطلاع بأعمال تم تكليفهما بها تدخل في صميم شئون المأمورية محل عملهما، وبما ينفي ما أثير بالتحقيقات من تعنت المحال قِبلهما تعنتا كان سببا في إصداره الأمر الإداري آنف الذكر، وإلا ما تم نقلهما رسميا للعمل بذلك المركز لاحقا، وإنما كانت الغاية هي تعطيل تنفيذ قرار إداري تنظيمي في العمل بالمأمورية رئاسة المحال

منطوق الحكم

وأفصحت الأوراق بأن ما نُسب إلى المحال لم يكن له محل من أساس، إذ تبين بما لا يدع مجالا لشك أن الشاكيين المذكورين تطلعا إلى تَخَيُّر أعمالهما، فامتنعا عما كُلِّفا به دون سند، ودون تعسف من المحال قِبَلَهما تُظهره الأوراق، فأسرعا نحو شكايته، فتدخلت إدارة شئون العاملين في أمرهما وأمر إدارته المأمورية رئاسته تدخلا ينضوي على إهدار لما تبين صراحة من علم ومتابعة رئيس منطقة الغربية لأمر تكليف الشاكيين المذكورين بالأعمال سالفة البيان، في حين كان يتعين رأب الصدع الإداري المتمثل في امتناع موظف عن تنفيذ الأوامر الإدارية المتسقة والقانون والمستهدِفة حسبما تبين تنفيذ تطوير تتطلع إليه السلطة المختصة بمصلحة الضرائب المصرية. 

وقالت: لا تثريب على المحال فيما اتخذ من إجراءات وفقا لسلطاته وتحت إشراف رئاسته المباشرة المتمثلة في رئاسة منطقة الغربية للضرائب العقارية، ولا يقضِ حقٌ بقولٍ بخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي، مما تبرأ معه ساحته مما نُسب إليه، وهو ما قضت به المحكمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية