رئيس التحرير
عصام كامل

وزير المالية عن ضريبة التصرفات العقارية: تحصل من البائع اللي قبض الفلوس

وزير المالية بمجلس
وزير المالية بمجلس النواب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف:650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوزارة بتحصيل نسبة الـ 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل،  أن الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى من خلال الشهر العقاري.

ولفت إلى أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع  اللى قبض الفلوس وليس المشتري، قائلا: "لا أتعامل مع المشتري تعاملي مع اللى قبض الفلوس".

وأشار وزير المالية إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 ملايين عقد، تحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه، وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة مشيرا إلى أنه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 %.

وواصل الوزير: أنشانأ وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع.. 9 مليار جنيه ليس رقما قليلا أرجو من البرلمان الموافقة على الصياغة المعروضة على المجلس من الحكومة ".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة، وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

وأكد الأعضاء أن إعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة سيكون خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

وشدد محمد عطية الفيومي على أن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.

فيما رفض محمد عزت عرفات، مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:" لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

الجريدة الرسمية