رئيس التحرير
عصام كامل

نائب منتقدا قانون الضرائب: "ادفع وقل عاشت حكومتنا"

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام

بدأ النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كلمته تعقيبا على مشروع قانون بتعديل الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية، قائلا:

إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ

حقًّا وحقٌ للحكومة يُجمع

ادفع وقل عاشت حكومتنا التي

من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ

وتحفظ النائب على التعديل المقدم والذي يقر بضريبة مقطوعة للعقود التي وقعت قبل 19 /5 /2013، مشددا على ضرورة أن تشمل كل العقود.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: قانون الضريبة على الدخل يستهدف عدم الربط بين التسجيل في الشهر العقاري والتصرفات العقارية.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية حتى لا يهدر قيمتها، لاسيما وأن 1% فقط من نسبة العقارات المسجلة في مصر.

وأكد أن عدم تحصيل الضريبة العقارية يهدر على الدولة 8 مليارات جنيه، وهذا يؤثر على الحصيلة، لا سيما وأن الضرائب مورد هام من موارد الدولة، خصوصا في ظل ما نعانيه من زيادة نسبة التضخم.

من جهته أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات تساهم في حصر الثروة العقارية في مصر بعد تسهيل إجراءات التسجيل.

وأشار إلى أن نسب العقارات المسجلة ضعيفة للغاية والقانون يقدم تيسيرات أكبر للمواطنين.

واستعرض فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضح أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذي فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

الجريدة الرسمية