رئيس التحرير
عصام كامل

مكافحة الإدمان: إحالة 25 موظفا للجهات المعنية تمهيدا لفصلهم بسبب تعاطي المخدرات

عمرو عثمان مدير صندوق
عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان

كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن ضبط 25 متعاطيا للمخدرات من أصل 2877 موظفا تم إجراء تحليل مخدرات لهم، بعد تطبيق قانون فصل الموظف.

فصل الموظف

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: إنه تم مخاطبة الجهات الإدارية تمهيدًا لفصل 25 موظفا تبين تعاطيهم للمخدرات، خاصة أن عددا منهم تم ضبطهم في السابق بتعاطي المخدرات.

العلاج من الإدمان

وأضاف: إن أي موظف يتقدم بطلب العلاج طواعية لن يقع تحت طائلة القانون ولن نتخذ أي إجراء ضده، مشيرًا إلى أنه منذ 2019 تم الكشف على نصف مليون موظف وتطبيق قانون فصل الموظف على من يثبت تعاطيه المخدرات.

تنفيذ قانون تعاطي المخدرات

وتابع: الفصل لمتعاطي المخدرات فوري لمن يثبت تعاطيه والسلطة المختصة عليها تطبيق القانون وإلا ستقع هي تحت طائلة القانون.

بلاغات لمتعاطي المخدرات

واستطرد: استقبلنا 12 بلاغا الفترة الأخيرة بتعاطي موظفين في العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات ذات النفع العام وبالفعل تم التأكد من تعاطيهم للمخدرات.

 

قانون فصل الموظف

وبدأت مصر رسميًا تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اعتبارًا من الأربعاء  15 ديسمبر 2021.

وفيما يتعلق بأبرز التشريعات في شأن مكافحة المخدرات، منها مواد قانون 182 لسنة 1960 والمعدل برقم 122 لسنة 1989، حيث تنص المادة 34 مكرر على أن كل من دفع غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه إلى تعاطي مادة مخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو غيرها يعاقب بالإعدام وبغرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

كما تنص المادة 35 من القانون على أن كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل، وكل من سهل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

وتنص المادة 37 مكرر (أ) على أنه إذا تقدم أحد الأشخاص للعلاج من تعاطي المخدرات من تلقاء نفسه، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، بينما تنص المادة 37 مكرر (ب) على أنه إذا طلب زوج المتعاطي أو أحد أصوله أو أحد فروعه علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، ويخضع للعلاج في سرية تامة في كلتا الحالتين.

الجريدة الرسمية