رئيس التحرير
عصام كامل

خبير قانوني يوضح حالات فسخ عقد الإيجار القديم

صورة ارشيفية _محكمة
صورة ارشيفية _محكمة

قال محمد البصيلي، الخبير القانوني : إنه لابد وأن تعرف حقك عندما تقدم علي إيجار وحدة سكنية لمدة ٥٩ سنة بأن عقود الإيجار في تلك المدة لابد وأن تكون من المالك مباشرة، وأن توقيع العقد من الوكيل أو الحارس يخضع لإنقاص المدة الي ثلاث سنوات أوسنة،إذا تقدم المالك الأصلي بدعوي قضائية.

 

الإيجار القديم

وأضاف الخبير القانوني، أنه يتم تقليل مدة عقد الإيجار الـ٥٩ سنة إلي ثلاث سنوات أو سنة واحدة بحكم القانون فبرغم الاتفاق على كون المدة 59 عاما بين طرفى العقد.

وأوضح “البصيلي”، أن الكثير عند تحرير عقود إيجار خاضعة لأحكام القانون المدنى يتم تحرير العقد بمدة تصل الى 59 عاما ظنا منهم بأنها سليمة ولا أحد يستطيع طردهم خلال تلك المدة، وذلك لأنهم لا يكترثون بمدى صحة هذا الاتفاق، فقد يفاجأون بأن المستأجر الأصلي أقام دعوي قضائية بطردهم وفقٱ للقانون.

وأشار الخبير القانوني، أن الحالات التي يجوز فيها طلب إنقاص تلك المدة إلى ثلاث سنوات وأحيانا إلى سنة واحدة يرجع ذلك إلى صفة المؤجر.

 

وشدد “البصيلي” على ضرورة الوقوف على صفة المؤجر عند تحرير العقد فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصى، أو الحارس فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد على ثلاث سنوات، وفى حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى، وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الايجار الى ثلاث سنوات.

وأوضح “البصيلي”، إن الحالات التى يتم فيها إنقاص مدة العقد من 59 الى 3 سنوات هى: الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب ،أو الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.


وكذلك الإيجار الصادر من الحارس القضائي، وأيضٱ الإيجار الصادر من الوصى فى الاراضى الزراعية، وسنة واحدة فى المبانى، وذلك بموجب المادة 552 من القانون المدني.

القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

 

                 

الجريدة الرسمية