رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على المتهم باختراق حسابات الفتيات بالفيس بوك وابتزازهن بالصور في الفيوم

 الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية فى القبض على عامل إختراق حسابات رواد مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” خاصةً السيدات والفتيات والاستيلاء على محتوياتها من صور وابتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور وارتكابه 8 وقائع فى 3 محافظات.

رصد قطاع الأمن العام عدد من البلاغات تتضمن اضطلاع أحد الأشخاص باختراق حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعى خاصةً السيدات والفتيات والاستيلاء على محتوياتها من صور وابتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور حيث بلغت الوقائع المرتكبة (8) وقائع بنطاق محافظات (الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية).

المتهم

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (عامل - مقيم بدائرة مركز أبشواى بمديرية أمن الفيوم).


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع على النحو المشار إليه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين.

 

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

تصدى القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني فنص قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهم، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم نعرضها في التالي: 

ونصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

Advertisements
الجريدة الرسمية