رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد من جنايات الزقازيق ضد عصابة سماسرة الهجرة غير الشرعية بالشرقية

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي رئيس المحكمة تجديد حبس 16 شخصا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهم في الاتجار بالبشر.

وترجع أحداث القضية للعام الماضي عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني من إلقاء القبض على 16 شخصًا من سماسرة الهجرة غير الشرعية بتهمة الاتجار بالبشر.

وكانت معلومات سرية وردت لضباط مديرية أمن الشرقية تفيد بوجود عدد من سماسرة الهجرة غير الشرعية يخدعون الشباب بقرية دهمشة التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق بحلم العمل في أوروبا عن طريق تهريبهم من دولة ليبيا باستقلال مراكب الصيد متجهين إلى إيطاليا.

وبالفحص تبين صحة التحريات وأن المتهمين يعملون في السمسرة لأجل تسفير الشباب إلى الخارج في هجرة غير شرعية، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 16 متهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

عقوبة جريمة الاتجار بالبشر 
ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر  بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.


ويعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر، بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
- إذا كان الجاني زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

إجراءات حماية الضحايا 
وحدد القانون، عددًا من الإجراءات لحماية المجني عليهم والضحايا، ونص على أنه لا يعد المجني عليه مسؤولًا مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًّا عليه.

وشملت الضمانات:

1 - تكفل الدولة حماية المجنى عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيًّا ونفسيًّا وتعليميًّا واجتماعيًّا وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًّا أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة.

2 - يراعى في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة فى جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.

الجريدة الرسمية