رئيس التحرير
عصام كامل

حبيبة بنت زريق.. كلمة السر في فتوى الكد والسعاية بعد الدعوة لإحيائها

 الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أثارت دعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى ضرورة إحياء فتوى “الكد والسعاية”، لحفظ حقوق المرأة العاملة، حالة من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي وبين المهتمين بالشأن الديني عن معنى الفتوى وآليات تطبيقها.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، شدد على ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

وشدد الإمام الأكبر خلال لقائه مع وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي أمس الثلاثاء على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

فتوى الكد والسعاية 

ويعود أصل فتوى “الكد والسعاية” إلى عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وبالتحديد حين توفي عمر بن الحارث والذي كان زوجًا  لحبيبة بنت زريق، وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا من جراء ذلك مالا وفير فكانت هي تنسج وتصنع وهو يتاجر ويبيع بضاعتها.
ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن، إلا أن الزوجة نازعتهم فى ذلك، وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فإنه قضى للمرأة بنصف المال وبالإرث في النصف الباقي لأن الزوجة كانت شريكة لزوجها فى الربح والعمل والكسب. 

معني فتوى الكد والسعاية 

ومن جانبها أوضحت الدكتور إلهام محمد شاهين الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية أن حق “الكد والسعاية” الذي دعا لإحياء العمل به فضيلة الإمام الأكبر وأشاد به القومي للمرأة، وقصة ذلك الحق أن حبيبة بنت زريق ذهبت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما توفي زوجها عمرو بن الحارث.
وأشارت إلى أنه قد استولى أهله على ما ترك من مال وعقار اكتسباه معًا، هي بعملها في النسج والتطريز وهو بعمله في التجارة بما كانت تنتجه وكسبا مالا وفيرا من ذلك.
وأوضحت أن سيدنا عمر بن الخطاب  قضى بقسمة المال إلى نصفين، فأخذت حبيبة النصف، ثم الربع من مال الزوج بالميراث، لأنه لم يكن لديه أولاد، وأخذ الورثة الباقي، لافتا إلى أنه من هنا افتى كثير من الفقهاء للمرأة بحق الكد والسعاية.

الجريدة الرسمية