رئيس التحرير
عصام كامل

تغطيات واستثناءات وثيقة نفوق الماشية

تأمين الماشية
تأمين الماشية

توفر شركات التأمين تعويض عن الماشية المؤمن عليها فى حالة نفوق أيا من الحيوانات المؤمن عليها  كنتيجة مباشرة لتعرضها لحادث مفاجئ أو إصابتها بمرض خلال مدة سريان هذا التأمين أو خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء التأمين بشرط إخطار الشركة بهذا الحادث أو المرض المتسبب في النفوق، وبما لا يجاوز بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المحدد بجدول الوثيقة والخاص بهذا الحيوان.

 

استثناءات لا تغطي الحيوانات النافقة:

 

أولًا: أخطار لا يضمنها التأمين:

1 ـ لا يغطى هذا التأمين الذبح الاضطراري سواء كان من أو بأمر الحكومة أو أي سلطة محلية أو عامة أو جهة لها سلطة، ويمكن للشركة إعفاء المؤمن له من الاستثناء فى الحالات التالية:

أ ـ موافقة الشركة صراحة على ذبح الحيوان.

ب ـ صدور شهادة من الطبيب البيطرى المعين من قبل الشركة تفيد بأن الحيوان يعاني من إصابة بالغة أو مرض خطير غير قابل للشفاء بصورة تجعل الذبح الفورى ضرورة ملحة لأسباب إنسانية.

ج ـ صدور شهادة من الطبيب البيطري المختص المعين من صاحب الوثيقة  تفيد بإن الحيوان يعانى من إصابة أو مرض خطير وأن معاناة هذا الحيوان لا يمكن احتمالها لأنها مستمرة بصوره تجعل الذبح الفورى أو إنهاء حياته ضرورة ملحة لأسباب إنسانية.

ملحوظة: من حق الشركة بعد إجراء الذبح الاضطراري، إجراء الفحص الطبى الشامل للحيوان (التشريح) عن طريق طبيبها الخاص إذا ما رغبت فى ذلك.

 

2 ـ لا يغطى هذا التأمين النفوق المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو الناتج عن:

أ ـ تناول أي علاج ما لم يكن بواسطة الطبيب/ الجراح البيطري أو أى شخص ذو خبرة يعمل تحت إشرافه مباشرة وبشهادة منه تفيد إن العلاج ذو طبيعة وقائية أو كانت ضروريا كنتيجة لحادث أو مرض (وهذا العلاج يشمل أى عقار مخدر، هرمون، فيتامين، بروتين أو أى مادة أخرى بخلاف الطعام والشراب غير الصناعي).

ب ـ التسمم.

ج ـ تعمد الأصابة سواء كانت بسبب المؤمن له أو غيره.

ت ـ الإشعاع الأيوني أو التلوث بواسطة الإشعاع من أي وقود نووى أو أى من النفايات النووية الناتجة عن احتراق الوقود النووى.

هـ ـ الأشعة أو الأشعاع، السموم، المتفجرات أو الأخطار الأخرى للممتلكات الناتجة من أى انفجار لتجمع نووى أو عنصر نووى.

3 ـ لا يغطى هذا التأمين النفوق المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن أو الذى يحدث خلال أو نتيجة لـ:

أ ـ المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء بواسطة أو بأمر من الحكومة أو سلطة عامة أو محلية أو أى شخص أو هيئة لها أختصاص بهذا الشأن.

ب ـ الحرب، الغزو، أى عمل من عدو أجنبى أعمال عدائية، ( سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن ) الحرب الأهلية، التمرد، الثورة، العصيان، قوة عسكرية أو غاضبة، الأضطرابات المدنية، الشغب والأضطرابات الشعبية، التخريب والأرهاب.

ج- فى حالة وجود مطالبة أو دعوى أو أى إجراءات تنفيذ تعويض عن حادث نفوق تحت هذا التأمين فإن عبء إثبات أن النفوق لأينطبق علية الاستثناء السابقة.

4 ـ النفوق الناتج عن الأوبئة والأمراض المعدية والكوارث الطبيعية.

 

ثانيا: أخطار لايشملها التأمين إلا بنص صريح ( بقسط إضافى ):

 

1 ـ الحريق، السطو، السرقة ( يمكن التأمين فقط على خيول السباق ضد السرقة ).

2 ـ أخطار التوالد أو الخصى (إزالة أعضاء التذكير ) أثناء عملية إزالة الذيل أو السباق.

3 ـ أى عملية جراحية أثناء فترة التأمين (مالم تكن بموافقة الطبيب وبشهادة منه تتضمن أنها ضرورية بسبب حادث أو مرض وتم تنفيذها للمحافظة على حياة الحيوان ) ولاتكون الشركة مسئولة فى حالة نقل الحيوان قبل 14 يوما من إجراء العملية الجراحية.

4 ـ أخطار النقل.

5 ـ المسئولية المدنية.

6 ـ الحوادث التى يتعرض لها الحيوان خارج النطاق الجغرافى للوثيقة.

على أن يتم تطبيق الشروط والاستثناءات الخاصة بكل تغطية من التغطيات الاضافية المطلوبة وضوابط الاصدار (حريق ـ سطو ـ أخطار نقل ـ المسئولية المدنية ).

شرط التحكم

اى نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير احكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء فى شأنه

ـ بناء على اتفاقهم ـ إلى نصوص القانون رقم 27 لسنه 1994 بأصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجاريه.

الشروط العامة
يجب على المؤمن له مراعاة الشروط الاتية:

أولا: يشترط قبل سريان هذا التأمين ما يلى ( والا سقط حق المؤمن له فى التعويض ):

1 ـ أن يكون الحيوان المؤمن علية بموجب هذه الوثيقة سليما وصحيحا، غير مصاب بأى مرض، ضعف، أصابة، أو عجز بأى شكل من الاشكال.

2 ـ شروط المصلحة التأمينية:

يجب أن يكون المؤمن له هو المالك للحيوانات المؤمن عليها أو فى عهدته أو حيازته على أنه سوف تنتهى التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تلقائيا عن أى حيوان فور قيام المؤمن له ببيعة أو التنازل عن مصلحتة التأمينية فى هذا الحيوان على أى وجة سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة.

ثانيا: يشترط أثناء سريان التأمين مايلى:

1 ـ أن يبقى الحيوان خلال مدة التأمين فى مكان تواجدة المبين فى جدول الوثيقة وإلا يستغل فى غير الغرض المحدد له ( مالم يتفق على غير ذلك كتابة بين الشركة والمؤمن له ).

2 ـ أن يوفر المؤمن له العناية المناسبة والاهتمام الكافى لأى حيوان مؤمن علية بموجب هذه الوثيقة.

3 ـ أ ـ فى حالة المرض ،الضعف، الاصابة، وقوع حادث، العجز البدنى للحيوان المؤمن علية، يجب أن يقوم المؤمن له أو ممثلية أو أى أشخاص أخرين مسئولين عن رعاية الحيوانات موضوع التأمين فورا وعلى نفقته الخاصة باستدعاء أحد الأطباء البيطريين والسماح له بنقل الحيوان لمكان العلاج اذا طلبت الشركة منه ذلك.

ب ـ فى حالة نفوق الحيوان المؤمن علية أن يقوم المؤمن له أو ممثلية أو أى أشخاص أخرين مسئولين عن رعاية الحيوانات موضوع التأمين فورا وعلى نفقته الخاصة بفحص وتشريح الحثة بواسطة أحد الاطباء البيطريين لتحديد سبب النفوق.

ج ـ  يجب على المؤمن له أو ممثلية أو أى أشخاص أخرين مسئولين عن رعاية الحيوانات موضوع التأمين القيام بالأخطار فورا تليفونيا أو تلغرافيا للشخص أو الأشخاص المحددة أسماؤهم فى جدول هذه الوثيقة لهذا الغرض لأنتداب احد الأطباء البيطرين للمعاينة أّذا كان ذلك ضروريا.

 

د ـ وفى حالة عدم التزام المؤمن له أو ممثلية أو أى أشخاص أخرين مسئولين عن رعاية الحيوانات موضوع التأمين يسقط حق المؤمن له فى التعويض وتعفى الشركة من المسئولية.

الجريدة الرسمية