رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مصنع بلاستيك لحيازته خامات مجهولة المصدر في الإسكندرية

ضبط مصنع بلاستيك
ضبط مصنع بلاستيك لحيازته خامات مجهولة المصدر في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط الاسواق والاسعار في المحافظة.

يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والخامات المستخدمة في التصنيع حماية للمواطنين من الخامات والمنتجات مجهولة المصدر وحماية للمستهلك من الغش التجاري والتدليس.

تموين الإسكندرية

قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير المديرية واشراف  إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط مصنع لصناعة البلاستيك لحيازته خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات وكذا خامات بدون فواتير دالة على الحيازة.

حيث تم التحفظ على  ١١٠ شيكارة بولى ايثيلين زنة الشيكارة ٢٥ كجم باجمالى ٢٧٥٠ كجم بدون مستندات ومجهولة المصدر و٤٠ شيكارة بلاستيك مجروش زنة الشيكارة ٢٥ كجم باجمالى ١٠٠٠ كجم بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

وفى سياق متصل، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة. 

السلع الغذائية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

الجريدة الرسمية