رئيس التحرير
عصام كامل

رفع جلسة البرلمان حتى 20 فبراير

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري.

وكان المجلس أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

 ونص القانون في مادته الاولى على إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس.

وحددت المادة الثانية أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

بينما منحت المادة الثالثة للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

ونصت الموادالرابعة والخامسة على  تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.

فيما حددت  المادتان السادسة والسابعة، ان يكون للمجلس أمينا عاما وحددت اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية.

 كما وضعت المادة الثامنة حد أقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.

وتم اضافة مادة جديدة  مستحدثة برقم 9  ونصت المادة التاسعة على يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمده أخرى مماثلة، ويشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغًا، وألا تقل درجته العلمية عن أستاذ أو ما يعادلها مع خبره في مجال التعليم والتدريب مدة لا تقل عن خمسة سنوات، وذلك دون التقيد بالسن المقررة للإحالة إلى التقاعد.

ونظمت المادة العاشرة موارد المجلس الصحي المصري.

 ونصت المادة الحادية عشرعلى استقلالية موازنة المجلس الصحي المصري على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.

واعتبرت  المادة أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى في الدولة.

 

ومنح القانون للمجلس سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.

 

الجريدة الرسمية