رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات براءة مسئولين سابقين من تقاضي مبالغ مالية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها ببراءة ٤ مسئولين سابقين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة الزراعة ووزارة المالية، وهيئة تنمية السد العالي، من التهم المنسوبة لهم والمتمثلة في تقاضوا مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وزارة المالية 

وتبين للمحكمة عدم اشتراك المحالين في لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات، وإزاء سكوت سلطة الاتهام عن الرد على أقوال المحال المؤيدة بالمستندات وتفنيدها وبيان مدى صحتها من عدمه، فقد وقر في ضمير المحكمة وعقيدتها عدم اشتراك المحال الثالث وغيره في اللجان محل تقرير الاتهام الماثل لاسيما، وأنها طالعت كتاب وزير المالية، بشأن ترشيح ممثلي وزارة المالية في عضوية لجنة إعادة تقييم أصول هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، وكذا كتاب وزير المالية، بشأن الموافقة على طلب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بترشيح ممثلين من وزارة المالية في أعمال اللجنة المذكورة.

وتبين أن الكتابين المذكورين لم يتضمنا مشاركة المحال الثالث في عضوية اللجنة المذكورة، فضلا عن محاضر لجان نقل الأصول والمتأخرات، قد جاءت خلوا مما يفيد اشتراكه بهما، مما لا يصدق معه وصف المخالفة التأديبية على أي من المحالين للأسباب السابق سردها، فينتفي في حقهم جميعا القول بخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، فتبرأ ساحتهم مما نُسب إليهم.

 

مشروعات التنمية الزراعية 


شمل حكم البراءة ع.ج مدير إدارة سابق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، س.ع مدير إدارة بهيئة تنمية بحيرة السد العالي، ر.إ منتدب مالي سابق بوزارة الزراعة، أ.م رئيس إدارة مركزية بوزارة المالية سابقًا.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين جميعًا، أنهم خلال عامي 2012/2013 وبدائرة عملهم وبوصفهم السابق، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن تقاضوا مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات بالمخالفة لقرارات وزير المالية رقم 199 لسنة 1992، 92 لسنة 2012.

 

أما فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحال الثالث، فإنه في ضوء ما أفاد به المحال الثالث بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 28/7/2021.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

الجريدة الرسمية