رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع 10 أشخاص للخلاف على ركن توك توك بالطالبية

مشاجرة
مشاجرة

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول وقوع مشاجرة، بسبب خلاف على ركن توك توك أمام جراج بالطالبية والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وقعت المشاجرة بين 10 أشخاص وتبادل الطرفان الاعتداء فيما بينهم بالضرب، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، وتم القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وانتقل على الفور وبصحبته قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 10 أشخاص، بسبب خلاف على ركن توك توك أمام جراج.

وألقى رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الجوهري وكيل فرقة المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن سبب المشاجرة، نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك، وحارس جراج، بسبب ركن السائق التوك توك الخاص به أمام الجراج، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، استعان كل منهما بأصدقائه، وتبادلوا الاعتداء فيما بينهم، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية