رئيس التحرير
عصام كامل

اعرف أهم الموارد المالية لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

النواب
النواب

تضمن القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق يسمى دعم وتمويل المشروعات التعليمية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.

ووضع القانون عددا من الضوابط التي تتكون منها موارد الصندوق ويهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى اطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.

موارد الصندوق 

 - حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

 - حصيلة رسم اضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عند اعادة القيد فيها.

 - حصيلة رسم اضافى مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم اضافى آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.

 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بانشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه.

 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.

 - حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه، يلصق على جميع الاستمارات وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم الى وزارة التربية والتعليم أو الى مديريات التربية والتعليم وادارتها التعليمية.

 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه.

 - سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

 - 10 % سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

-  10 % سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.

 - ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.

 - ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق.

 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.

- الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق.

 - أية موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الانفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة.

وتلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية.

ويصدر قرار من مجلس ادارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق على الأغراض التى يهدف اليها وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة.

الجريدة الرسمية