رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب تحريات المباحث بشأن مقتل نائب رئيس النادي اليوناني في الشيخ زايد

مقتل نائب رئيس النادي
مقتل نائب رئيس النادي اليوناني

تباشر نيابة الشيخ زايد التحقيق في واقعة مقتل نائب رئيس النادي اليوناني طعنا بالسكين على يد عامل دليفري داخل شقته في منطقة الشيخ زايد.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة للوقوف على الأسباب والملابسات، وانتداب الطب الشرعي وطلبت بيان الصفة التشريحية.

مقتل نائب رئيس النادي اليوناني

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على عامل دليفري متهم في قتل نائب رئيس النادي اليوناني.

وكان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة نائب رئيس النادي اليوناني ويعمل مراسلا للتلفزيون القبرصي مصابا بطعنات، وتبين وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات، وأنه تعرف على المجني عليه قبل أسبوع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، بحوزته مبلغ مالي و3 هواتف محمولة سرقها من المجنى عليه، وأرشد المتهم عن سلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية