رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز المعلومات عن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد تشكيل لجنة لصياغتها

مجلس النواب
مجلس النواب

وصف البعض قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، لصياغة مشروع قانون جديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم،  بأنه خطوة هامة في طريق حل أزمة قانون الإيجار القديم.

ومنذ إعلان ذلك القرار وتدور تساؤلات كثيرة حول طبيعة تلك التعديلات المرتقبة وطبيعة اللجنة التى ستتولى تلك المهمة.

ومن جانبها ترصد فيتو أبرز المعلومات عن اللجنة المشتركة والتعديلات المقترحة.

تضم اللجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان 3 وزراء (العدل والإسكان والتنمية المحلية)، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء و4 نواب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق، واللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، وتناقش الأفكار والمسودات والأمور التي عرضت بشأن هذه القضية.

وتنطلق اللجنة في عملها من مسودة التعديلات التى سبق وأعدتها الحكومة بشأن مشروع القانون، بالإضافة إلى عقد جلسات حوار مجتمعى حول القضية للاستماع إلى كافة المقترحات.

تتضمن المسودة التى سبق اعدادها عدد من البنود الهامة كالتالي:

القيام بتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل من الوحدات السكنية والإدارية بحيث تكون:

200 جنيه لمؤجري الوحدات السكنية.

بينما قيمة 300 جنيه لمؤجري الوحدات الإدارية.

كما يقترح مشروع القانون أيضًا أن يتم القيام بفرض زيادة كل سنة على الإيجار المحدد من قبل مؤجري الوحدات على أن يكون مقدار تلك الزيادة 10%.

بالإضافة إلى القيام بإخلاء الوحدات التي ظلت مغلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات لأسباب أخرى غير السفر.

تسليم الوحدة في حالة مروة مدة تصل إلى 3 سنوات عند وجود ترخيص بناء تم عمله حديثًا باسم زوجة المستأجر أو باسم أولاده القصر أو حتى باسم المستأجر.

وفي حالة القيام بحصول المستأجر على وحدة خاصة به ضمن مشروعات الإسكان العقاري التي تقدمها الدولة يتم إخلاء الوحدة من قبل الشخص المستأجر.

إعادة الوحدة إلى مالكها بعد 50 عامًا على تحرير العقد الأصلي.

إنشاء صندوق يعمل على دعم غير القادرين من المستأجرين، على أن تكون حصيلة هذا الموضوع الضريبة العقارية على مدار 5 سنوات.

فسخ التعاقد القائم بين المؤجر وصاحب العقار مع عدة شروط منها:

عدم التزام الشخص المستأجر للعقار بسداد القيمة الإيجارية، والتي تم الاتفاق عليها في العقد القائم بين المؤجر والمستأجر.

يحق لصاحب العقار المطالبة بفسخ التعاقد في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو في حالة تنازله عن العقار لشخص آخر بغير أن يحصل على موافقة من مالك العقار.

قيام المستأجر بتغيير استخدام العقار بغير الحصول على موافقة من الشخص المؤجر للعقار، مثل مزاولة أحد الأنشطة التجارية في العقارات السكنية.

وفي حالة استخدام المستأجر للعقار في الأعمال غير الشرعية أو غير القانونية.

الجريدة الرسمية