رئيس التحرير
عصام كامل

لم يهدروا المال العام

حيثيات براءة مديرة صحة كفر الشيخ السابقة و8 مسئولين من مساعديها

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 66 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة مديرة مديرية الشئون الصحية السابقة بكفر الشيخ و7 مسئولين آخرين من مساعديها بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام، وقضت المحكمة ببطلان إحالة موظفة إلى المحاكمة التأديبية بالدعوى الماثلة.

حكم البراءة شمل المحالين وفية إبراهيم الشوادفي وصادق عبد الوهاب حسن، الموظفين بإدارة حسابات مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وجمال حسن محمد ومحمد فوزي علي وموسى بدير محمد، مندوبي وزارة المالية لدى المديرية ولميس السيد أحمد، وكيل وزارة الصحة سابقًا وحاليًا بالمعاش ومحمد الصاوي حواشي وعمر أحمد علي، مديري الشئون المالية والإدارية السابقين، وبطلان محاكمة المحالة الثانية وشيماء رأفت أحمد، الموظفة بالحسابات.

وقائع الدعوى الماثلة يخلص موضوعها فيما انتهى إليه المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية للفحوص والتحقيقات في القضية رقم (251) لسنة 2016  من إفراد تحقيق مستقل عن واقعة الإهمال والتقاعس في تحصيل الديون الحكومية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ والبالغ مقدارها (729711،62) جنيهًا، وكذا عن واقعة متابعة استرداد وتحصيل المكافآت التي صُرفت دون وجه حق، وقد قيدت الواقعتين بالقضتين رقمي (95، 96) لسنة 2017 رئاسة الهيئة، وقد قررت النيابة ضم القضيتين المذكورتين لوحدة الموضوع ومن ثم إحالة الأوراق إلى نيابة كفر الشيخ الإدارية لضمها إلى أوراق القضية رقم (429) لسنة 2017، وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في الموضوع بموجب القضية رقم (609) لسنة 2017، وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية، وطالبت بمحاكمتهم تأديبيًا. 


       
الديون الحكومية

وبشأن المخالفة المنسوبة إلى المحالتين وفية إبراهيم الشوادفي وشيماء رأفت أحمد، والتي تتمثل في أنهما لم تتخذا الإجراءات اللازمة نحو تحصيل الديون الحكومية والمقيدة  بسجل  الديون الحكومية، وأنهما لم يقوما بالعرض على المحالين الرابع والخامس بما يفيد وجود الديون التي بلغت 730 ألف جنيه.

وبمطالعة التحقيقات أنها جاءت خلوًا من ثمة دليل على قيام النيابة بتحقيق دفاع المحالة الأولى بما يغدو معه التحقيق في هذه الواقعة قد وقع باطلًا لا يمكن أن يرتب أثرًا، بما لا مناص معه والحال كذلك من القضاء ببراءة المحالة الأولى من المخالفة المنسوبة إليها.

وطالعت المحكمة التحقيقات التي أجريت مع المحالة الثانية، وتبين إنكارها للمخالفة المنسوبة إليها ودفعها للاتهام بأنها لم تكن تعلم بالإجراءات المنوط بها اتخاذها بحسبانها كانت حديثة عهد بالخدمة، وأضافت أنها تحيل إلى دفاعها الذي أبدته في القضية رقم (429) لسنة 2017 والمتعلقة بذات الموضوع والتي سبق مجازاتها بشأنها، فجاء الأمر محض تكرار لواقعة سلكت فيها المحالة ذات المسلك الإداري الذى سبق مجازاتها بشأنه بموجب قرار الجزاء سالف الذكر، وهو ما يتنافى والعدالة وطبيعة المحاكمات التأديبية والحكمة منها، مما يبطل معه قرار إحالة المحالة إلى هذه المحاكمة، فتضحى معه والحال كذلك غير مقبولة في شأنها.

أوراق التحقيق

وبشأن المخالفة المنسوبة إلى المحالين الرابع والخامس والتي تتمثل في أنهما أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالتين الأولى والثانية وذلك بعدم قيامهما بالمطالبة بشكل دوري بموقف المديونات وهو ما أدى إلى عدم تحصيلها.

فقد طالعت المحكمة التحقيقات التي أجريت مع المحالين وتبين لها إنكارهما للمخالفة المنسوبة إليهما، وكان البين من مطالعة أوراق التحقيق أنها قد خلت من ثمة ما يفيد قيام جهة التحقيق ببيان ماهية وحدود وضوابط الإشراف والمتابعة التي كان يتعين على المحالين القيام بها على أعمال المحالتين الأولى والثانية والسند القانوني لذلك، فضلًا عما اكتنف الاتهام المنسوب إلى المحالين من تعميم وعدم تحديد للوقائع والأفعال المنسوبة إليهما بما لا يمكن معه للمحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكييفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة إليهما على وجه الدقة، حتى يمكنها أن تضفى عليها الوصف القانونى السليم.

وعن المخالفة المنسوبة إلى المحال الثالث صادق عبد الوهاب حسن، والتي تتمثل  في تراخيه في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو متابعة موقف الديون الحكومية المقيدة بالسجل عهدته من 1/10/2017 حتى 19/6/2018 وهو ما أدى إلى عدم تحصيلها فضلًا عن عدم عرضه لموقف هذه الديون حال إمساك السجل.

 

سلطة الاتهام

وتبين للمحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أن سلطة الإتهام قامت بالتحقيق فيما دفع به المحال من أنه كان يتخذ إجراءات إخلاء طرفه من الوحدة الحسابية وقت ورود تقرير المديرية المالية، على النحو الذى يلقى ظلالا من الشك حول مدى صحة المخالفة المنسوبة للمحال باعتبار أنه لم يكن يستطيع إتخاذ إى إجراءات لمتابعة موقف الديون الحكومية المقيدة بالسجل عهدته خلال فترة إخلاء طرفه، بما لا مناص معه والحال كذلك من القضاء ببراءة المحال من المخالفة المنسوبة إليه.

وعن المخالفة المنسوبة إلى المحال السادس موسى بدير محمد والتي تتمثل في تراخيه في عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبالغ الديون الحكومية اعتبارًا من 25/4/2017 حتى تاريخ التحقيق، وكان الثابت من التحقيقات أنها جاءت خلوًا من ثمة دليل على قيام النيابة بتحقيق دفاع المحال سواء بطلب المستندات المتعلقة بهذا الموضوع وذلك حتى يمكن الوصول إلي الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان، بما يغدو معه التحقيق في هذه الواقعة قد وقع باطلًا.

والمخالفة المنسوبة إلى المحالين السابعة لميس السيد المعداوي، والثامن محمد الصاوي حواشي، والتاسع عمر أحمد علي، والتي تتمثل في عدم قيامهم المحالين الثلاثة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير التفتيش المالي بتحصيل المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق والتي تقدر بــ 2.9 مليون جنيه رغم إخطارهم بذلك، وهو ما أدى إلى عدم استفادة خزينة الدولة من هذه المبالغ خلال المدة المشار إليها، فضلًا عن قيام المحال التاسع بتعميم إشارة مكتوبة لجميع الإدارات والمستشفيات التابعة للمديرية بتأجيل التحصيل لحين العرض على المحالة السابعة.

منطوق الحكم

وأكدت المحكمة أن مشروعية صرف المبالغ المذكورة للعاملين من أعضاء المهن الطبية بمديرية الصحة بكفر الشيخ، ومن ثم صحة ما انتهى إليه التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة بقرار محافظ كفر الشيخ رقم (1320) لسنة 2015 فيما انتهى إليه من عدم مشروعية الصرف والتزام مديرية الصحة بخصم المبالغ السابق صرفها في هذا الشأن، كانت محل نظر أمام هذه المحكمة وهي بصدد الفصل في الدعوى التأديبية رقم (136) لسنة 59ق، ومن ثم فقد كان يتعين على جهة التحقيق التريث بشأن توجيه المخالفة الماثلة إلى المحالين حتى تفصل المحكمة في هذه المسألة بحكم نهائي.

ومن ناحية أخرى فإن ما نُسب إلى المحالين من عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير التفتيش المالي بتحصيل المبالغ المذكورة والُمدعى صرفها دون وجه حق، كان له ما يبرره بحسبان أن أمر مشروعية الصرف من عدمه، ومن ثم مشروعية الخصم من عدمه، كان مازال معروضًا على القضاء ولم يُفصل فيه بعد بحكم حائزًا للحجية، ومما يؤكد هذا النظر ما ثُبت للمحكمة من مطالعة صورة المذكرة المعروضة على محافظ كفر الشيخ من قبل المحالة السابعة والمرفقة بحافظة المستندات المقدمة من المحال التاسع في الدعوى الماثلة، والتي  تتضمن طلب إرجاء خصم المبالغ المذكورة لحين صدور حكم المحكمة  في الدعوى المشار إليها، والتي وافق عليها المحافظ كفر الشيخ، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية