رئيس التحرير
عصام كامل

باستخدام دراجة نارية.. ضبط عصابة خطف متعلقات المواطنين بالزيتون

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية وارتكاب 5 وقائع بمنطقة الزيتون.

خطف متعلقات المواطنين بالزيتون

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه وحال سير زوجته بدائرة القسم فوجئت بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية " يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف سلسلة ذهبية خاصة بها ولاذا بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته (مبلغ مالى – فرد خرطوش).


وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع آخر بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أقر بتصرفهما فى السلسلة الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما " سيئ النية " (صاحب محل مجوهرات ) تم ضبطه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب.


وبتطوير مناقشته إعترف باشتراكه مع المتهم الآخر فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة.


واضاف بإرتكابهما (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق..وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية