رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات عاطل متهم بالشروع في قتل شاب بعين شمس

سلاح ناري
سلاح ناري

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل لاتهامه بإطلاق النار على شاب والشروع في قتله 4 أيام علي ذمة التحقيق.


وادلي المتهم باعترافات تفصيلية امام النيابة وأكد أن ما حدث كان مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة وكان يحمل معه سلاحا ناريا غير مرخص فقام بتهديد المجني عليه به إلا انه خرجت منه رصاصة اصابته قائلا" كنا بنتخانق والسلاح طول مقصدتش اضربه.. الحمد لله إنه لسه عايش"


كانت النيابة أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والتحفظ علي السلاح المستخدم وتحريزه وارسال للادلة الجنائية.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه 

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله شاب مصاب بطلق نارى.

وبالانتقال وبسؤال المجنى عليه قرر قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، بالتعدى عليه باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته محدثا إصابته لحدوث مشادة كلامية فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية