رئيس التحرير
عصام كامل

طعن قضائي على حكم رفض حل المجلس القومي للمرأة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام علاء مصطفى، المحامي طعن قضائي أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على حكم رفض حل المجلس القومي للمرأة،وإعادة تشكيله مرة أخري من جديد لعدم دستوريته،ولوجود تمييز المرأة عن الرجل.

مجلس النواب

حمل الطعن رقم ٢٣٣٣٦ لسنة 68 قضائية وأختصم كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير العدل.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى حقوق وحريات،  قضت برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور.

وقال علاء مصطفى، المحامي، رئيس مؤسسة العلاء القانونية، في دعواه التي حملت رقم 57572 لسنة 73، إن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة من الشعب بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.

وطالب صاحب الدعوى فى دعواه، بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع، وأخصها المادة 214 والمادة11 فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه، والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة، بحسب المحام.

مقيم الدعوى يطالب أيضا بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية كما طالبت الدعوى، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كل طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كل الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى، ومعطيًا لكل طائفة جميع أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:

ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:

الجريدة الرسمية