رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة سرقة ربة منزل في حدائق القبة

المشدد 3 سنوات لمسجل
المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة سرقة ربة منزل في حدائق القبة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة ربة منزل بالإكراه بحدائق القبة.

واسندت النيابة العامة للمتهم جمال ا مسجل خطر تهمة سرقة " مبلغ مالي وهاتف محمول" المملوك للمجنى عليها "رانيا.ع" كرها عنها بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض مطواه.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم  استولى علي حقيبة المجني عليها  وأخذ مبلغ مالي وهاتف محمول، وأشهر فى وجهها سلاح أبيض مما بث الرعب فى نفسها وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وفر هاربا

وكان قسم شرطة حدائق القبة،  أثناء مرور دورية أمنية،  تلقي استغاثة من ربة منزل مفاده تعرضها للسرقة أثناء سيرها بالطريق العام وادلت أوصاف المتهم.

 وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي المتهم مرتكب الواقعة، وبأعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته سلاح ابيض مطواه ومبلغ مالي وهاتف محمول.

 واعترف المتهم بارتكاب العديد من وقائع السرقات بذات المكان،وتحرر عن المحضر اللازم.


عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية