رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سائق لاتهامه بقتل صديقه بسبب سخريته منه في المطرية

حبس
حبس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس سائق لاتهامه بقتل صديقه بسبب سخريته منه 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم بحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة حسن م، 32 سنة، مصاب بطعنة فى الرأس وأخرى بالقلب.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا يدعي خالد أ،36 سنة، وشهرته الديك، صديق المجني عليه بسبب تعرضه للسخرية من المجني عليه.

وأضافت التحريات انه نشبت مشاجرة بينه المتهم والمجني عليه قام على أثرها الاول بالتعدى على الاخير بمفك ومطواة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

الجريدة الرسمية