رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

ورشة تصنيع سلاح
ورشة تصنيع سلاح

ضبط قطاع الأمن العام، شخصين بالقليوبية لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص. 

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية  بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام  شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما  وأمكن ضبطهما. 

 

كما عُثر داخل المسكن  على (2 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 4 طبنجات معدلة - فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - أجزاء أسلحة - أدوات التصنيع – مبلغ مالى). 

 

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

Advertisements
الجريدة الرسمية