رئيس التحرير
عصام كامل

شاهد.. لحظة سرقة متعلقات طالب تحت تهديد السلاح بالأميرية

سرقة متعلقات طالب
سرقة متعلقات طالب بالأميرية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة جهودهم لضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح باستخدام مركبة توك توك فى منطقة الأميرية.

وكان العميد محمد السيد رئيس مباحث شمال القاهرة تلقى إخطارا من المقدم معتز زايد رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية يفيد بتلقيه بلاغا من والد الطالب عبد المنعم حسن عبد المنعم رياض يفيد أنه عقب إنهاء ابنه من الدرس، وسيره فى الشارع متجهًا إلى منزلة استوقفه شخصان يستقلان مركبة توك توك.

وأضاف والد الطالب، أن المتهمين قاموا بسرقة متعلقات ابنه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.

وأمر العقيد محمد السيسي مفتش المباحث بسرعة التحرى عن الواقعة وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطلين كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح وارتكاب العديد من الوقائع بإستخدام مركبة توك توك.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية