رئيس التحرير
عصام كامل

مش مكلف لو كنت جادا.. رسوم ترخيص مراكز الدم بالقانون الجديد

الدم والبلازما
الدم والبلازما

يستهدف قانون تنظيم نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم 8 لسنة 2021، تحقيق الاكتفاء الذاتي، بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم  والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين ، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها سواء في حالتها كمادة خام أو في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها.

إجراءات الترخيص

وحدَّد القانون  الصادر برقم 8 لسنة 2021، رسوم وإجراءات الترخيص لإنشاء مركز للدم، حيث نص القانون على أنه:

يؤدى طالب الترخيص رسومًا بما لا يجاوز 20 ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص، و50 ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على أن يتم سداد هذه الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا، ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه. 

 

المستندات المطلوبة 

وطبقا للقانون  يُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المعنية بوزارة الصحة.

ويقدم طلب الترخيص على النموذج المُعد لهذا الغرض موقعا من طالب الترخيص أو ممثله القانوني ومبينا به بيانات مدير المركزة، اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، مرفقا به المستندات الآتية:

1- مستخرج رسمى من الشهادات الحاصل عليها مدير المركز، وذلك على النحو الآتى:

(أ) بكالوريوس الطب والجراحة، الدكتوراة، أو الماجستير أو دبلومة الباثولوجيا الإكلينيكية أو طب نقل الدم، او زمالة نقل الدم، بالإضافة إلى شهادة خبرة مدتها سنة للحاصل على درجة الدكتوراة، وسنتين للحاصل على درجة الماجستير، و3 سنوات للحاصل على دبلومة، على أن تعتمد شهادة الخبرة من الإدارة المعنية بوزارة الصحة.

 

الاكتفاء يشهادة الخبرة للجهة الحكومية 

وحال الترخيص لجهة حكومية يجوز الاكتفاء بشهادة الخبرة لمدير المركز فى مجال نقل الدم لمدة 7 سنوات على الأقل، على أن تكون الشهادة معتمدة من الإدارة المعنية بوزارة الصحة، ويصدر بتحديد ضوابط وشروط تلك الخبرة قرار من وزير الصحة.

(ب) مستخرج رسمي من ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة.

(جـ) صورة بطاقة الرقم القومى.

2- رسم كروكى لموقع مركز عمليات الدم وتوزيع المساحات به موقع ومعتمد.

3- النموذج المعد لبيان القدرة الاستيعابية بالمستشفى والتخصصات الطبية بها (إذا كان المركز داخل مستشفى).

4- بيان بفريق العمل بمركز عمليات الدم  ومؤهلاته.

5- بيان بتجهيزات مركز عمليات الدم.

6- تقديم ما يفيد كيفية التخلص من النفايات.

ولا يجوز الترخيص لذات الشخص بأكثر من مركزين لعمليات الدم شريطة أن يكون هذان المركزان في ذات المحافظة، وبحد أقصى 3 محافظات.

الجريدة الرسمية