رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تعدل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 21 تابع (أ)، الصادر في 25 يناير 2022، قرار وزارة الداخلية رقم 188 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية رقم 13 سبتمبر 1954 العدد رقم (73) بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
ونصت المادة الأولى للقرار على أن "يضاف بند جديد رقمه (5) إلى المادة رقم (11) من القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية رقم 13 سبتمبر 1954، بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 نصه كالتالي: "أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى"
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وعلى القرار الوزاري رقم 394 لسنة 1954 والقرارات المعدلة له.


وتقول المادة الخامسة من قانون الأسلحة والذخائر (يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى.


1 - الوزراء الحاليون والسابقون. 2 - موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون. 3 - موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى. 4 - مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون ومفتشو ادارة التفتيش العام بوزارة الداخلية ومفتشو الضبط ومأمورو المراكز ومعاونوا الادارة. 5 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.)
 

الجريدة الرسمية