رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط ورشة لتعديل وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص في القليوبية

أسلحة نارية
أسلحة نارية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط شخص لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارته ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص في القليوبية.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام (صاحب محل حديد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن القليوبية، تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 طنبجات معدلة مختلفة الأنواع والأحجام – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من أجزاء أسلحة أبرزها "46 طبنجة غير مكتملة الأجزاء – رشاش صوت غير مكتمل الأجزاء" – أدوات الإصلاح والتعديل – 8 قطع سلاح أبيض – هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة حيازة الأسلحة

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

Advertisements
الجريدة الرسمية