رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط موظف بريد بالسويس لممارسته نشاط التحويلات المالية غير المشروعة

ضبط
ضبط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بالسويس بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله فى ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد مكاتب البريد بالسويس) بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله فى ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة من خلال تلقيه إيداعات نقدية ضخمة على حسابه الشخصى بالبريد المصرى من أشخاص مختلفين بعدة محافظات داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بترك تلك المبالغ بحسابه الشخصى لفترة زمنية حتى يستفيد من الأرباح المستحقة عليها ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المُستفيدين الحقيقيين حتى لا يقوموا بدفع العمولة لهيئة البريد على تلك التحويلات مما يعد عملًا من أعمال البنوك علاوة على تربحه من أعمال وظيفته، وإهداره للمال العام ما هو قيمته مبالغ العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التى قام بها.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.


وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام تقدر بحوالى مبلغ ( 1،057،000) مليون وسبعة وخمسون ألف جنيه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث الأموال العامة 
 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية