رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السجن المشدد من 5 لـ 15 سنة لمتهمين بقتل مواطن واستعراض القوة

محاكمة
محاكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  متهم بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 5 سنوات لـ7 لأخرين، لاتهامهم بقتل عامل مع سبق الإصرار واستعراض القوة  بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن ربيعي. 
 

الاتهامات الموجهة

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم، بقصد تروعيهم وتخويفهم وإلحاق الأذي بهم وفرض السيطرة عليهم، محضران لغرضهما المنشود أسلحة بيضاء "مطواة" وزجاجات فارغة وامطروا المجني عليهم وابلًا منها كونهم اكثر من شخصين حاملين الأسلحة البيضاء فكان من ذلك الشأن إلقاء الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر.

قتل مع سبق الإصرار والترصد

وأضاف أمر الإحالة أنهم قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار على ذلك، على أثر خلاف سابق بينهم بين المجني عليه المتوفي فبيتا النية وعقدا العزم على ازهاق روحه معدين لهذا الغرض الأسلحة البيضاء، وما أن ظفروا به حتي تقدم المتهمان الثاني والخامس صوبه، فباغته الأخير بضربة برأسه مستخدمًا "زجاجة" واتبعه سابقه بضربة بساعده الأيسر، ولم يتخذا بضحيتهما شفقة او رحمة، فاتبعمها المتهم الأول شاهرًا سلاحًا أبيض "مطواه"  تجاه المجني عليه طاعنًا إياه بمكان قاتل "صدره" التي اودت بحياته.

كما شرعوا في قتل المجني عليه اشرف الصغير، على اثر نشوب مشاجرة فأشهروا أسلحتهم البيضاء، وما أن ظفروا به تقدم المتهم الأول صوبه وباغته بعدة ضربات متتالية متفرقة بأنحاء جسده مستخدمًا سلاحًا أبيضًا "مطواه"، واتبعه المتهم الثالث فكال له ضربة برأسه مستخدمًا "شومة" محدثين ما به من إصابات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية