رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس النواب يقر اختصاصات صندوق دعم السياحة والآثار

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة الرابعة بعد إدخال عدد من التعديلات أثناء المناقشات على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1-وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2-وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3-وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.

6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

7-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، بناء على مقترح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.

وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح

الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة.

كما وافق المجلس على المادة السادسة والتي تنص على: 

يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.

ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

Advertisements
الجريدة الرسمية