رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إخلاء بعد 5 سنوات ورفع القيمة الإيجارية.. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة،  على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إيجار الأماكن لغير غرض السكن.

وجاءت التعديلات في ٥ نقاط على النحو التالي:

- التعديلات تستهدف الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني.

- إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

- رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويا.

- يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

- عدم التزام المستأجر بتسليم العقار يلجأ صاحب الملك للقضاء ويطلب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض.

وحددت المادة الأولى من مشروع القانون، نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

والمادة الثانية تضمنت أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

وجاءت المادة الثالثة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية