رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما حكم الشرع في تعاطي الاستروكس؟.. مفتي الجمهورية يجيب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "اشتهر في الآونة الأخيرة في بلادنا تناول الشباب لمادة يتم تركيبها من مجموعة من المواد الطبيعية والكيميائية تسمى بـ"الأستروكس" أَدَّت إلى انتشار عدة جرائم؛ حيث إنَّ متعاطي هذه المادة يكون فاقدًا للوعي والشعور. فما حكم تناول وتعاطي هذه المادة؟"، ومن جانبه اجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي: 

"الأستروكس" -وفقًا "لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء"-: نوعٌ مِن المخدِّرات الصناعية التي يتم فيها خلط لبعض الأعشاب بمواد كيميائية لخلق مادة مُخدِّرة، وسرعان ما تضع هذه المادة متعاطيها في حالة فقدانٍ للوعي فور تناولها.

أضرار تعاطي الأستروكس

ولتعاطي "الأستروكس" أضرار عديدة تعد الأخطر على الإطلاق؛ حيث إنَّ أضرار مخدر البانجو أو الحشيش لا تتعدى 10% من أضرار مخدر "الأستروكس"، والتي تتمثل في فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهذيان والهلوسة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، والقيء، وبعض حالات الإغماء، والخوف الشديد من الموت، والشعور بالاحتضار والسكتة القلبية والتشنجات؛ وذلك بسبب المركَّب الكيميائي الذي يحتويه؛ ونظرًا لهذه الخطورة البالغة فقط أدرجته وزارة الصحة في قائمة المخدرات، وذلك بالقرار رقم 440 لسنة 2018م، والذى ينص على إدراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا خلال الآونة الاخيرة.

حكم تعاطي الأستروكس

وجاء هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والعدل والداخلية؛ بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة، خاصة "الأستروكس".


ومن التَّصوُّر السابق لـ"لأستروكس"؛ نجد أنه يعد داخلًا دخولًا أَوَّليًّا في مفهوم المخدرات بمعناها اللغوي والفقهي؛ فالمخدِّرات في اللغة جمع مُخدِّر، والمخدِّر مشتق من مادة "خ د ر"، وهذه المادة تدل بالاشتراك على معانٍ: منها: الستر والتغطية، ومنه قيل: امرأة مخدَّرة؛ أي مستترة بخِدْرها. ومنها: الظلمة الشديدة. ومنها: الكسل والفتور والاسترخاء. ومنها: الغَيْم والمطر. ومنها: الحيرة. "لسان العرب" (4/ 230، ط. دار صادر).


ولا يختلف تعريف المخدِّرات في الاصطلاح الفقهي عما هي عليه في اللغة؛ فقد عرَّفها الإمام القرافي في "الفروق" (1/ 217، ط. عالم الكتب) بأنها: [ما غيَّب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور] اهـ.


وعرَّفها العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (ص: 356، ط. دار الفكر) بأنها: [كل ما يتولد عنه تغطية العقل وفقدان الإحساس في البدن أو فتوره ويسبب أضداد النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية] اهـ.


والمخدِّرات -وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- هي: "كل مادة خام أو مستحضرة أو مصنعة، يُؤدِّي تناولها إلى اختلال في وظائف الجهاز العصبي المركزي سواء بالتهبيط أو التنشيط أو الهلوسة، مما يُؤثِّر على العقل والحواس، ويسبب الإدمان".


ويلاحظ أن التعريف اللغوي والفقهي والعلمي للمخدِّرات يكاد يكون واحدًا، والمعنى الجامع المشترك بين هذه التعاريف أن المخدِّرات يتولَّد عنها فقدانٌ للحس أو فتور، وهذا المعنى مُتَحقِّق في مادة "الأستروكس"، إضافة إلى ما يسببه من أضرار جسمانية ونفسية بالغة.

حكم تعاطي المخدرات 

وقد دَلَّت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات والتي يدخل فيها بعمومها الأستروكس، ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ فإن الحفاظ على النفس والعقل من المقاصد الكلية الخمس في الإسلام، ومن أجل ذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات والتي منها مخدر الأستروكس هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر.


قال العلامة ابن عاشور معلقًا على الآية الأولى في "التحرير والتنوير" (2/ 215، ط. الدار التونسية للنشر): [ووقوع فعل: (تلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة، أي كل تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهيًّا عنه محرمًا ما لم يوجد مقتضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ.


ومن الأدلة أيضًا ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".


قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 267، ط. المطبعة العلمية بسوريا، الطبعة الأولى): [المفتر: كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء والخدر في الأطراف، وهو مقدِّمة السكر، ونهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر] اهـ.

أدلة تحريم تعاطي المخدرات 

فهذا الحديث نص في تحريم المخدرات؛ ولا يُقَلِّل من حرمة المخدرات كونها ليست خمرًا؛ لأنها -أي: المخدارت- من جملة الـمُفَتِّرات، والقاعدة عند الأصوليين -كما جاء في "حاشية ابن الشاط على الفروق" (1/ 216، ط. عالم الكتب)-: [أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها أُعطِيَ الآخرُ ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي، وفي الحديث المذكور ذكر المُفْتِر مقرونًا بالمسكر، وتقرر عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع فيجب أن يُعطَى المفتر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين] اهـ.


وقد نَصَّ العلماء على تحريم تعاطي المخدرات؛ حتى نَقَل الإجماع على الحرمة الإمام البدر العيني في "البناية" (12/ 370، ط. دار الكتب العلمية)؛ حيث قال: [لأنَّ الحشيش غير قتال، لكن مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ اللَّهُ على تحريم أكله] اهـ.


ونقل الإجماع أيضًا على الحرمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى"، كما نقله العلامة ابن حجر الهيتمي -بعد عدَّه من جملة الكبائر-؛ قال في "الزواجر" (1/ 354): [الكبيرة السبعون بعد المائة: أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون.. قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر وتفتر. وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، قال: ومن استحلها فقد كفر. قال: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة؛ لأنها لم تكن في زمنهم، وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار] اهـ.


والقواعد الشرعية تقتضي أيضًا القول بحرمة المخدِّرات، حيث ثبت أَنَّ الإدمان عليها فيه ضرر حسي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه)، كما أن تعاطيها يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في محافظتها على العقل والنفس والمال من الضروريات الخمس.


وقد نَصَّ المشرع المصري على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها بالحبس والغرامة؛ فنَصَّ في الفصل التاسع من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م -والمعدَّل بعدة قوانين آخرها 134 لسنة 2019م- على أنه: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل مَن ضُبِط في مكانٍ أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)] اهـ.


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يَحْرُم شرعًا تناول وتعاطي مادة "الأستروكس" وذلك كمثل باقي أنواع المخدرات الـمُحرَّمة شرعًا والـمُجَرَّمة قانونًا.

Advertisements
الجريدة الرسمية