رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لاتهامه بإهدار 5 ملايين جنيه

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على  موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية، لاتهامه باستغلال موقعه الوظيفى وإهدار 5 ملايين جنيه.


 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية؛ باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من توصيل المياه لطوابق مخالفة بالعقار ملكه والمقام على أرض زراعية بموجب خطاب صادر من جهة عمله للجهات المختصة يفيد "خلافًا للحقيقة" بأن العقار غير مقام على أرض زراعية ولا يوجد به ثمة مخالفات وقيامه بمهر الخطاب المشار إليه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله بصفته المسئول عن ذلك الخاتم، بالرغم من تحرير العديد من محاضر التعدى على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص لمالك العقار المشار إليه مما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 5 ملايين جنيه فضلًا عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. 

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه.

 

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة. 

 

مباحث الأموال العامة 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

 

وأوضح "أبو العلا" أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية