رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعترافات المتهم بقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بكفر الشيخ

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات العثور على جثة فتاة أعلى سطح أحد العقارات بمحافظة كفرالشيخ وتبين أن ارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

 



وتلقى قسم  شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ بلاغا من الأهالى بوجود جثة فتاة، مقيمة بدائرة القسم أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم.
 

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقيامه بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها وقرطها الذهبى وبإرشاده تم ضبط المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القتل العمد

يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

Advertisements
الجريدة الرسمية