رئيس التحرير
عصام كامل

21 فبراير.. استئناف المتهمة بالاعتداء على «سيدة بولاق» على حكم حبسها

 استئناف المتهمة
استئناف المتهمة بالاعتداء على «سيدة بولاق» على حكم حبسها

حددت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر استئناف المتهمين بالاعتداء على "سيدة بولاق" على حكم حبسهم 3 سنوات و9 أشهر.

وكانت محكمة جنح بولاق الدكرور، قضت برئاسة المستشار مصطفى محمود، وحضور عاصم هلال ممثل النيابة العامة، وسكرتارية أحمد رمزي وعبد المعطي الأسيوطي، بالحبس 3 سنوات و9 أشهر، للمتهمين بالبلطجة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة بولاق الدكرور".

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة اعتدى خلالها المتهمين على المجنى عليها بالضرب، وأصابوها بعدة إصابات بالغة في مناطق متفرقة من الجسد.

وتبين من خلال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها إصابتها بجرح قطعي بالكتف الأيمن، وطوله نحو 20 سم، وجرح قطعي بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طوله نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.

وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها فى القضية واكتمال أدلة الثبوت قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة الأول من يناير الماضي لنظر أولى جلسات المحاكمة.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانون الجنح الذي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية