رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

1 فبراير.. جلسة الاستئناف على سجن المتهم بالتعدي على سيدة الوراق 5 سنوات

سيدة الوراق
سيدة الوراق

حددت محكمة شمال الجيزة أول فبراير القادم جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات على المتهم بالتعدي على سيدة الوراق. 

وتبين من خلال التحريات، أن المتهم استغل ضعف المجنى عليها، وخوفها منه، كان يتلذذ بما آل إليه موقفها، من تذلل وإهانة وامتهان كرامتها أمام أبنائها، إيذاء بسط سلطانه عليها، فى استعراضه القوة.
وقالت ربة المنزل التي جرى تصويرها أثناء قيام زوج شقيقتها بالاعتداء عليها بالضرب والإهانة أمام أطفالها في أحد شوارع منطقة الوراق، إن الواقعة حدثت عندما كانت بصحبة أطفالها، متوجهة لقضاء بعض طلبات المنزل، وفوجئت بزوج شقيقتها يعترض طريقها ويعتدى عليها.
وتابعت المجني عليها خلال سماع أقوالها بجهات التحقيق، أنها فوجئت بزوج شقيقتها وشخص آخر تربطه به صلة صداقة، يعترض طريقها، ويوجه لها سيلا من الشتائم أمام أبنائها ثم جذبها من ملابسها بشدة، وطلب من الشخص الذي كان بجواره تصوير الواقعة بهدف إزلالها.
وأضافت المجني عليها، أمام جهات التحقيق، أن المتهم استغل ضعفها واعتدى عليها بالضرب صفعًا على الوجه، في الوقت التي حاولت فيه استجدائه لتركها وتهدئته حتى لا يصيبها أو أطفالها مكروه منه.
وأوضحت المجني عليها، أنها بعد الواقعة وانتشار الفيديو تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم وطلب منها التنازل وحل الأمر وديًا، وحينما لم تستجب لطلباته ظل يهددها.
وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتفريغ محتوى فيديو الواقعة، وعرضه على خبراء الإذاعة لفحصه والتأكد من صحته، وعدم وجود تلاعب به.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم ضرب المجني عليها منار محمد مصطفی عمدا، محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، قام بسب المجني عليها منار بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والاعتبار والحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات، قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليها حال كونها انثى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت عقابه بمقتضى نصوص المواد ۱/۲۶۲، ۳۰۹، ۳۷۵ مكررة من قانون العقوبات.


وجاء في الحيثيات: قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظر الدعوى جلسة 3 يناير 2022 فحضر المتهم من محبسه ومعه محام وبسؤال المتهم عن التهم المسندة له أنكر إرتكابه إياها وقرر أن الواقعة حدثت بالإتفاق مع المجني عليها ومدافع المتهم قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطلب أجلا للإطلاع فأهملته المحكمة أجلا أسبوع للإطلاع مع إستمرار حبس المتهم لتلك الجلسة وكلفت الحاضر مع المتهم اعلان المجني عليها بالحضور في تلك الجلسة وبجلسة المرافعة الختامية مثل المتهم من محبسه ومعه محام ومثلت المجني عليها بشخصها ومعها محام والأخير أدعت مدنيا في مواجهة المتهم بمبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم مذكرة بدفاع والحاضر مع المتهم طلب البراءة وطلب منقشة المجني عليها والمحكمة وحال سؤالها للمجني عليها قررت بمضمون ما جاء بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة مضيفة على تلك الأقوال أن المتهم وحال التعدي عليها كان بحوزته سلاح أبيض. 
كما جاء في الحيثيات: حيث انه عن الموضوع فان من المقرر وفق ما جرى عليه نص المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات أن ( كل من أغرى واحدة أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الأغراء وقوع تلك الجناية من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز.
وتابعت المحكمة: أنها طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة واستقر في عقيدتها ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا يقينية لا يتطرقه شك استخلاصه من سائر أوراق الدعوى وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشانها بالجلسات أخذا بما جاء بأقوال المدعية بالحقوق المدنية منار محمد مصطفى الواردة بتحقيقات.

Advertisements
الجريدة الرسمية