رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس المتهم بإشعال النار في جسد زوجته بكرداسة 15 يوما

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بحبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بإشعال النار في جسدها لخلافات زوجية يينهما بكرداسة 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

 

كشف التقرير الطبي، أن الحروق التي أصابت الضحية من الدرجات الثلاثة، بنسبة حوالي40% من مساحة الجسم الكلية بالوجه والرقبة والصدر والبطن وأجزاء من الطرفين العلويين، مع وجود استنشاق لهبي، وتم حجز المريضة بالعناية المركزة. 

 

وتبين من التحقيقات أن أهل الضحية فوجئوا بنجلتهم جسدها مشتعل النار به حيث انها في يوم الواقعة جاءت لمنزل جدها للاستغاثة حيث انه قريب من منزلها.. وجدوا جسدها مولع.. وتقول "الحقوني عايز يموتني".

 

تلقى قسم شرطة كرداسة، بلاغا يفيد بحرق جسد ربة منزل،  ووصولها للمستشفى بجروح بالغة وتبين من التحريات، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة،نتيجة خلافات زوجية بينهما.

وأفادت التحريات الأولية، أن الزوج سكب بنزين على جسد زوجته، نتيجة لخلافات زوجية، بسبب أنه يريد نقود من أسرته، فعندما رفضت أسرته، انتقم من زوجته بسكب البنزين عليها، وتمكنت الأجهزة من القبض عليه

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

عقوبة الشروع في القتل

 

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانون الجنح الذي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية